الشريف المرتضى

270

الذريعة إلى أصول الشريعة

جميع « 1 » الجمل ، ومؤثّر فيها ، أو هو « 2 » مختصّ بما يليه . قلنا « 3 » : إنّ القاذف عندنا إذا تاب وكذّب نفسه في القذف تقبل شهادته ، وهذا إنّما قلناه بدليل هو غير ظاهر الاستثناء ، لأنّا قد بيّنّا أنّ تعقّب الاستثناء للجمل « 4 » لا يجب القطع على عوده إليها « 5 » أجمع إلاّ بدلالة ، وقد أجمعت « 6 » الإماميّة على الحكم الّذي ذكرناه في الآية ، وإجماعهم حجّة ، على ما دللنا عليه في غير موضع « 7 » ، ولو لم يثبت ذلك وثبت أنّ إجماع المؤمنين حجّة بالآيات ، أو بغيرها « 8 » على ما يذهب إليه مخالفونا ، لكان إجماع الإماميّة هو الحجّة ، لأنّ الحقّ فيهم ، والمؤمنون هم ، ولمّا أجمعوا على انّ الاستثناء بالتّوبة يزيل اسم الفسق ، وهذا لا خلاف بين أحد فيه ، وأجمعوا أيضا على أنّه « 9 » يفيد « 10 » حكم قبول الشّهادة ، قلنا به ، ولمّا لم « 11 » يجمعوا على أنّ التّوبة تزيل « 12 » الحدّ ، و « 13 » تسقطه « 14 » ، لم

--> ( 1 ) - ج : الجميع . ( 2 ) - ب : - هو . ( 3 ) - ب : قيل . ( 4 ) - الف : الجمل . ( 5 ) - الف : إليه . ( 6 ) - ج : اجتمعت . ( 7 ) - ج : موضوع . ( 8 ) - الف : غيرها . ( 9 ) - الف : ان التوبة للاستثناء ، بجاى انه . ( 10 ) - الف : تفيد ، ب : يعتد . ( 11 ) - ب : - لم . ( 12 ) - ب : تنزيل ، ج : يزيل . ( 13 ) - ب : + لم . ( 14 ) - ج : يسقطه .